السيد حسن الطباطبائي

387

كتاب الحج

معينة وحصل فيها الاستطاعة فلم يف به وبقيت استطاعته إلى العام المتأخر أمكن أن يقال بوجوب حجة الإسلام أيضا ، لأن حجه النذري صار قضاء موسعا ( 1 ) ، ففرق بين الإهمال مع الفورية والإهمال مع التوقيت بناء على تقديم حجة الإسلام مع كون النذري موسعا . [ مسألة إذا نذر الحج وأطلق وكان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك ، ففيه أقوال ] ( مسألة : 19 ) إذا نذر الحج وأطلق من غير تقييد بحجة الإسلام ولا بغيره وكان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك ، فهل يتداخلان فيكفي حج واحد عنهما أو يجب التعدد أو يكفي نية الحج النذري عن حجة الإسلام دون العكس ؟ أقوال ( 2 )